الجواب
لا يحل للزوج وطء زوجته الحائض حتى تغتسل؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾[البقرة: 222] يعني إذا اغتسلن. هكذا فسره ابن عباس؛ لأن الله قال: ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ أي: يزول عنهن الأذى وهو دم الحيض، ثم قال: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾[البقرة: 222] أي: فإذا اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله، فجعل سبحانه وتعالى لحل الحائض شرطين الشرط الأول: انقطاع دم الحيض، وهو الطهر.
الشرط الثاني: الاغتسال من الحيض، وهو التطهر. ثم أثنى -سبحانه وتعالى- على الملتزمين بشرعه فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾[البقرة: 222].
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.