الجواب
إذا كان الذي ينزل عليك بعد الطهارة صفرة أو كدرة فإنه لا يعتبر شيئا، بل حكمه حكم البول.
أما إن كان دما صريحا فإنه يعتبر من الحيض، وعليك: أن تعيدي الغسل؛ لما ثبت عن أم عطية -رضي الله عنها- وهي من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: «كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا».