الجواب
من ملك عرضًا للتجارة تبلغ قيمته النصاب وحال عليه الحول من حين ملكه له للتجارة قومه في آخر الحول، فما بلغ النصاب أخرج زكاته وهو ربع عشر قيمته 2.5 % وبناء على ذلك فإنك تخرج زكاة الأراضي على هذا الأساس في كل سنة حسب قيمتها كل سنة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.