الجواب
الأرض المعدة للبيع تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، ابتداء من نية البيع؛ لأنها من عروض التجارة، فيجب على مالكها أن يقومها عند تمام الحول ويخرج زكاتها، وهي: ربع العشر من قيمتها المقدرة وقت وجوب الزكاة فيها، سواء كانت أقل مما اشتريت به أو أكثر. وإذا كان لا يجد مبلغ الزكاة عند وجوبها، فإنه يبقى دينًا في ذمته حتى يستطيع تسديده.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.