الخميس 02 ذو القعدة 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم من وافق صيامه النافلة آخر يوم من شعبان

الجواب
لا يأثم إذا صام؛ لأن هذا داخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه» لأن الحديث: «لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه» فإذا كان من عادته أن يصوم يوم الخميس، وفي هذا العام ربما يصادف يوم الخميس آخر يوم من شعبان فإنه يصوم وليس هناك مانع، وكذلك من لم يتيسر له أن يصوم ثلاثة أيام قبل هذا الوقت فله أن يصوم؛ لأنه داخل في قوله: «إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه» .
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى اللقاء الشهري، لقاء رقم(41)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟