الثلاثاء 09 جمادى الآخرة 1446 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم من تطهر قبل الأربعين ولا تصلي إلا بعد تمام الأربعين

الجواب
النفاس لا حد لأقله قد يكون النفاس يوماً واحداً، بل ذكر بعض الفقهاء -رحمهم الله- أن المرأة قد تلد بلا دم فالتي تلد بلا دم ليس عليها نفاس من حين أن تضع وينقطع الدَّم تغتسل وتصلي ولا تغتسل أيضاً إذا لم يكن يخرج دم تتوضأ وتصلي، فإن خرج منها دم فهو نفاس ولا حد لأقله ربما يكون يوماً أو يومين أو ثلاثة أو خمسة أو عشرة وربما يصل إلى أربعين، لكن متى طهرت قبل الأربعين وجب عليها أن تغتسل وتصلي ولها أن تفعل كل ما يفعله الطاهرات، ومن ذلك: أن يجامعها زوجها فإن جماع زوجها لها في الأربعين بعد الطهر لا بأس به وإذا كانت الصلاة تجوز فالجماع من باب أولى فإن زادت على أربعين فإن وافقت هذه الزيادة أيام حيضها في العادة، فهو حيض وإن لم يوافق عادة فقال بعض أهل العلم: أنه دم فساد ويجب عليها أن تغتسل وتصلي ولو كان الدَّم يجري، وقال آخرون: لا، ما دام الدَّم باقياً على ما هو عليه قبل الأربعين فلتستمر إلى الستين وهذا مذهب الشافعي، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بل أظنه قال: أنه قد يكون سبعين يوماً، وعلى كل حال متى كان الدَّم بحاله، أي على ما هو عليه قبل الأربعين، فإنها تبقى إلى الستين، فإن طهرت قبل ذلك اغتسلت وصلت
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟