الجواب
لا يجوز للمرأة ولا للرجل لبس ما فيه صورة ما فيه روح من الآدميين وغيرهم، سواء كانت هذه الصورة في حلي أو ثياب أو غيرها، ولا ما فيه صليب؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - : «أمر بطمس الصورة وإزالتها» فالواجب مسح الصورة من الحلي المذكور، ولا بأس بلبسه بعد ذلك في حق المرأة، أما صلاتها فيما مضى فيه فصحيحة، وعليها التوبة إلى الله مما سلف..
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.