الخميس 11 جمادى الآخرة 1446 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم كشف المرأة وجهها عند الكافرة وما الذي يجوز لها إظهاره أمامها ؟

الجواب
الصحيح أن المرأة تكشف للمرأة سواء كانت مسلمة أو كافرة ما فوق السرة وتحت الركبة. أما ما بين السرة والركبة فهو عورة في حق الجميع لا تراه المرأة من المرأة سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة قريبة أو بعيدة كالعورة للرجل مع الرجل.
فللمرأة أن ترى من المرأة صدرها ورأسها وساقها ونحو ذلك كالرجل يرى من الرجل صدره وساقه ورأسه. وأما قول بعض أهل العلم أن المرأة الكافرة لا تكشف لها المؤمنة فهو قول مرجوح في أصح قولي العلماء لأن اليهوديات كن في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وهكذا الوثنيات يدخلن على أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - لحاجتهن ولم يحفظ أنهن كن يتحجبن منهن وهن أتقي النساء وأفضلهن.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(5/44- 45)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟