الجواب
لا يجوز كفالة أيتام النصارى إذا كانوا في بلادهم، وبين ظهرانيهم حيث إنهم في الغالب بعد البلوغ يكونون بين النصارى ويبقون على دينهم وكفرهم، فيكون الذي كفلهم قد أعان الكُفار وتعاون معهم على بقاء الكفر وتمكنه، بخلاف ما إذا كان أولاد النصارى قد نزحوا عن بلاد الكفر واستوطنوا بين المسلمين وانقطعت صلتهم بأهل دين النصرانية فإنهم يتربون على دين من نشأوا عنده وذلك لأن كل مولود يولد على الفطرة وإنما يتغير بسبب التربية ثم إذا وجد أولاد المسلمين اليتامى في بعض البلاد التي هي بحاجة إلى الدعم فإنهم أحق بالحضانة والكفالة من أولاد النصارى ومن أولاد المبتدعة كالرافضة والصوفية والإباضية ونحوهم.