هذا الذي وصفوه بالتحريم: إما أن يكون مما حرَّمه الله, كما لو قالوا: (حرام أن يقع الزنى من هذا الرجل, وحرام أن يسرق الإنسان), وما أشبه ذلك، فإن وصف هذا الشيء بالحرام صحيح مطابق لما جاء به الشرع، وأما إذا كان الشيء غير مُحرَّم فإنه لا يجوز أن يوصف بالتحريم ولو لفظاً؛ لأن ذلك قد يُوهم تحريم ما أحل الله -عزّ وجلّ- أو يُوهم الحَجْر على الله -عز وجل- في قضائه وقدره؛ بحيث يقصدون بالتحريم التحريم القدري؛ لأن التحريم يكون قَدَريًّا ويكون شرعيًّا، فإذا تعلق بفعل الله -عزّ وجلّ- فإنه يكون تحريماً قدريًّا, وما يتعلق بشرعه فإنه يكون تحريماً شرعيًّا.
وعلى هذا: فيُنهى هؤلاء عن إطلاق مثل هذه الكلمة, ولو كانوا لا يريدون بها التحريم الشرعي؛ لأن التحريم القدري ليس إليهم أيضاً؛ بل هو إلى الله عز وجل هو الذي يفعل ما يشاء فيُحدث ما يشاء أن يُحدثه, ويمنع ما شاء أن يمنعه.
المهم: أن الذي أرى أن يتنزهوا عن هذه الكلمة, وأن يبتعدوا عنها, وإن كان قصدهم في ذلك شيئاً صحيحاً, حيث يقصدون - فيما أظن- أن هذا الشيء بعيد أن يقع, أو بعيد ألا يقع ولكن مع ذلك أرى أن يتنزهوا عن هذه الكلمة.
اعرف الإجابة على : حكم الوشم
هل انتفعت بهذه الإجابة؟