الجواب
يجوز أن تقضي دَينه، وإن كان يشرب الدخان؛ لأن الدَّين لا علاقة له بالدخان.
نعم لو فرضنا أنه تديَّن ليشتري الدخان فهذا قد نقول: إن المسألة قد يتردد الإنسان في جواز إعطائه؛ لأنه مثلاً إذا لزمه مائة ريال من أجل الدخان، وقضيتَ عنه اشترى مرة ثانية، وصار كأنك تنفق عليه ليدخن، فهذا محل تردد.
أما لو كان الدَّين لزمه لغير الدخان، مثل: الإنسان اشترى نفقة لأولاده وهو يشرب الدخان، فقضيتَ دينَه، فهذا لا بأس به.