الجواب
إذا تراضى الزوجان على الغيبة سواء كانت طويلة أم قصيرة مع العفاف فلا حرج عليهما، وإن خاف أحدهما على نفسه من الغيبة- ولو مع الحاجة إليها لكسب العيش- طلب من صاحبه حقه، مما يحقق الاجتماع؛ محافظة على العرض، وتحقيقا للعفة، وتحصين الفروج، فإن أبى رفع المحتاج أمره إلى القاضي ليحكم بينهما بما شرع الله، علما بأنه ليس بلازم أن يقع في الزنا من ليس معه زوجته أو من ليس معها زوجها ولو طالت المدة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.