يجوز للرجل أن يعقد النكاح لنفسه، فمثلا لو قال ولي المرأة للرجل: أنكحتك ابنتي فلانة، فقال: قبلت، صح العقد إذا كان بحضور شاهدين عدلين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/90) عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس