يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر من شعبان أو غيره؛ لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر عبد الله بن عمرو بن العاص بذلك، وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم- أيضًا أنه أوصى أبا الدرداء وأبا هريرة بذلك، وإن صام هذه الثلاثة من بعض الشهور دون بعض، أو صامها تارة وتركها تارة فلا بأس؛ لأنها نافلة لا فريضة، والأفضل أن يستمر عليها في كل شهر، إذا تيسر له ذلك.
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(15/384)
ويُنظر فتوى الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في أن أيام البيض لا تختص بشعبان دون غيره.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟