تجوز صلاة النافلة جالسا ويكون الأجر على النصف من صلاتها قائما إذا كان قادرا على القيام، أما العاجز من مرض ونحوه فأجره كامل، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيمًا»؛ رواه البخاري في "صحيحه".
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اطلع أيضًا على : ما هي السنن الرواتب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟