الجواب
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز صرف شيء من الزكاة لموظفي الجمعية مرتبًا أو مكافأة، وإنما الزكاة تصرف في مصارفها الشرعية التي نص الله عليها سبحانه بقوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم﴾ [التوبة: 60].
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.