الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أموال الزكاة لا تحل إلا لمستحقيها فإذا كان الرجل يحتاج إلى كتب ينتفع بها وليس يقدر عليها، فلا بأس أن يعطى من الزكاة ما يشتري به الشيء الذي يحتاج إليه من الكتب، كما يعطى لغذائه البدني.
كتبه محمد الصالح العثيمين في 20/8/1419هـ.