الجواب
هذا العمل من الصديق في إغراء الزوجة وتخبيبها لا يجوز، بل هو منكر، وقد نهى عنه النبي -عليه الصلاة والسلام- وحذر منه، فعليه التوبة من ذلك والزواج صحيح، لكنه آثم وعليه التوبة إلى الله مما فعل، فإذا كان تزوجها بعد خروجها من العدة فلا حرج، لكنه يأثم وهي تأثم وعليهما التوبة إلى الله من ذلك، كلاهما يأثم، أما الزوج فلا إثم عليه، إذا كان لا يعلم، ليس عليه حرج، لكونه لا يعلم عمل هذا الرجل، وهذا الرجل قد خانه في أهله بالتخبيب، والحث على الفراق وقد أتى جريمة، فعليه التوبة من ذلك، والندم على ما مضى، والعزم ألا يعود لذلك، وإذا تيسر أن يستسمح أخاه، يطلب منه العفو عما جرى، إذا لم يترتب على هذا شر فهذا حسن.