الجواب
هذه الربطة التي يتقى بها الشمس بربطها بالرأس حكمها حكم العمامة، لا يجوز للمحرم لبسها؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويلات والبرانس» الحديث متفق على صحته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.