الأربعاء 15 ذو القعدة 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم ذهاب المرأة للحرم لأجل الصلاة وهي حائض

الجواب
أما ذهاب المرأة إلى الحرم الشريف والصلاة مع الناس وقد نزلت بها العادة الشهرية، وهي الحيض، وهي تعلم ذلك، فهذا منكر عظيم لوجهين:
أحدهما: لأنها لا صلاة لها، وليس عليها أن تتلبس بالصلاة وهي بهذا الحدث، فذلك منكر عظيم، وصلاتها باطلة.
والأمر الثاني: أنه ليس لها دخول المسجد الحرام والجلوس فيه وهي حائض، فإن الحائض والجنب ممنوعان من الجلوس في المسجد، أما المرور والعبور فلا بأس للحاجة، وأما - الجلوس في المسجد فليس للحائض ولا للجنب الجلوس في المسجد، والصلاة وهي حائض أكبر وأشنع، فلا يجوز لها هذا العمل، بل يجب عليها أن تبقى في بيتها، وليس لها أن تذهب إلى المسجد حتى تنتهي من هذه الحيضة، فإذا تطهرت منها ذهبت إذا شاءت مع أخواتها إلى المسجد.
وأما أن تذهب وهي في حالة حيض للمشاركة في الصلاة أو الجلوس مع النساء في المسجد، فهذا كله منكر ولا يجوز، والصلاة مع الحيض ومع غيره من الأحداث الكبرى والصغرى باطلة لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول» رواه مسلم.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(29/113- 114)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟