لا يجوز دفع الزكاة ولا صدقة الفطر ولا حضور جنائزهم، وأما إعطاؤهم من الصدقة غير الواجبة تأليفًا لهم فلا بأس بذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (10/30) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس