السبت 15 ربيع الأول 1445 | آخر تحديث قبل 23 دقيقة
0
المشاهدات 1702
الخط

حكم دفع الزكاة للمرأة المتزوجة إذا كان زوجها لا ينفق عليها

السؤال:

لي أخت متزوجة وحالها مستورة، فهل يجوز لي دفع جزء من زكاة مالي إليها؛ لرفع مستوى معيشتها، وإعانتها على تربية أولادها، وخاصة أن زوجها لا يهتم إلا بنفسه، وقد تعبنا في إصلاح حاله.

الجواب:

إن كانت فقيرة، وزوجها لا ينفق عليها، وعجزتم عن إصلاح حاله، ولم يتيسر من يلزمه بذلك، فإنه يجوز إعطاؤها من الزكاة قدر حاجتها. 

المصدر:

مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (14/269-270)

أضف تعليقاً