الجواب
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:
أولاً: الزكاة حدد الله جل وعلا مصارفها في قوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60] ، فلا يصرف شيء من الزكاة في إنشاء أو بناء مشاريع الجمعية الخيرية؛ لأن ذلك ليس من مصارفها، ولأن الجمعية يقطنها المعوقون الفقراء والأغنياء، وقد ذكر العلماء رحمهم الله: أن الزكاة لا تبنى بها المساجد، ولا تسور بها المقابر، ولا تطبع بها الكتب.
ثانيا: قطعة الأرض التي يريد الرجل أن يدفعها كزكاة للجمعية عن أمواله لا يجوز، لأن الواجب على صاحب الأرض أن يبيعها أو يوكل الجمعية في بيعها، فإذا قبضت الثمن صرفته على الفقراء من نزلاء الجمعية أو غيرهم من الفقراء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.