السبت 26 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم خروج المرأة إلى السوق بدون إذن زوجها

الجواب
ليس لها أن تخرج إلى الأسواق، ولا إلى الجيران إلا بإذنه، إلا إذا أعطاها إذنا مطلقا، أن تخرج لما تشاء، لحاجاتها، فلا بأس وإلا، فعليها أن تتقيد بالسمع والطاعة، إذا كان قد قام بحاجتها ولم يقصر، فلا تخرج إلا بإذنه، أما إذا كان لا يبالي بها، ولا يعطيها حاجتها، فلها أن تخرج لحاجتها كشراء الخبز، وكشراء الماء، ونحو هذا مما تحتاج إليه، أو استعارة بعض الحاجة من جيرانها؛ لأنه مقصر، أما إذا أعطاها حاجتها المعتادة، فليس لها أن تخرج إلا بإذنه.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/189 ـ 190)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟