الجواب
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن (مناف) اسم لصنم، وبه سمي عبد مناف بن قصي بن كلاب، والد هاشم، وكانت أمه قد أخدمته هذا الصنم.
وعلى هذا لا يجوز التسمي بأسماء الأصنام، مثل: مناف واللات والعزى ومناة ونحوها؛ لما فيه من إظهار هذه الأصنام وتعظيمها وإجلالها، وهذا محرم، فيجب أن يغير مسمى المحل إلى اسم لا محذور فيه، قطعا لوسائل الشرك، وسدا لذرائعه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.