الثلاثاء 29 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم ترك المرأة خدمة زوجها إذا قصَّر في النفقة عليها وعلى أولادها

الجواب
أيتها السائلة، أنت مخيرة، إن صبرت فلا بأس، وإن لم تصبري، فارفعي الأمر إلى المحكمة، لك أن تطلبي الطلاق؛ لأنه لا يقوم بالواجب، وإن صبرت وتعاونت معه، فلا بأس عليك، ولا يلزمك طاعته فيما لا تستطيعين، كأوقات طلب الرزق لأولادك، وأما في الأوقات التي تستطيعين، فاستجيبي له في حاجاته، وإذا طلب في وقت لا تستطيعين إجابته، فأنت معذورة. والله يقول: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾[التغابن: 16]. فعليك طاعته فيما تستطيعين، ولا حرج عليك فيما لا تستطيعين، كوقت طلب الرزق لأولادك، ولنفسك؛ لأنه لا يقوم بالنفقة، والأوقات الأخرى التي يمنعك مرض، أو عذر شرعي كالحيض، أو ما أشبه ذلك. المقصود عليك طاعته حسب الطاقة فيما أباح الله وشرع الله. ولك طلب الفرقة، وطلب الطلاق عند المحكمة؛ لأنه لم يقم بالواجب.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/160 ـ 161)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟