الجواب
لا يجوز للإنسان أن يحرم ما أحل الله وأباحه له من طعام أو شراب أو ملبس أو مال له حق شرعي فيه ونحو ذلك، ومن فعل ذلك فعليه كفارة يمين؛ لقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾[التحريم: 1] إلى قوله تعالى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾[التحريم: 2] الآية وعلى ذلك فإن الواجب في حقك أن تأخذ نصيب من ميراث والدك؛ لأنه حق مباح لك شرعا، لا يجوز لك تحريمه، وعليك كفارة يمين وهي: أن تطعم عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من البر أو الأرز أو نحوهما أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع ذلك فإنك تصوم ثلاثة أيام كفارة عن يمينك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.