الجواب
وأجابت عنها فيما يلي:
أولاً: لا يجوز أن تبقى البنت المذكورة في حضانة الأسرة النصرانية، ولا أن تتبناها أو تتولى تربيتها؛ لأن تلك البنت مسلمة والأسرة نصرانية، ويخشى على البنت إذا عاشت معها أن تفتن في دينها وعرضها، أو تفقد حياتها، بل يجب أن تدخل قسم الخدمات الاجتماعية والصحية فرع الأطفال والعائلات لتتولى شؤونها دينيا وخلقا وصحة.. إلخ.
ثانياً: لا يجوز للرجل أن يضع مثل هذه البنت على خصره، ولا أن يضمها إلى صدره، ولا أن يعانقها.. إلخ.
ثالثاً: لا يجوز اقتناء كلب في البيت إلا كلب صيد أو ماشية أو حرث.
رابعاً: لا يجوز وضع أو مبيت مثل هذه البنت في نفس السرير مع الرجل وزوجته.
خامساً: لا يجوز الإبقاء على الخمور في البيت بل تجب إراقتها.
سادساً: لا يجوز للبنت وهي على أبواب سن البلوغ أن تعانق الأولاد وتقبلهم.
سابعاً: ليس مفروضا على الطفل وهو في العاشرة من عمره أن يؤدي فريضة الصلاة، لكن على ولي أمره أن يأمره بالصلاة بعد بلوغه سبعا ويضربه عليها إذا بلغ عشرا ليتعود على أدائها في فرضها، اللهم إلا إذا تبين بلوغه وهو في العاشرة بعلامة من علامات البلوغ فإن الصلاة تكون
مفروضة عليه كسائر المكلفين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.