السبت 26 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم تأخير غسل الجنابة لغير عذر

الجواب
لا حرج، ما دام لم يحضر وقت الصلاة، فإذا حضر وقت الصلاة لزمه الغسل وأداء الصلاة، كالظهر أو العصر، أما في الضحى مثلاً: تأخر حتى لم يغتسل إلا عند الظهر فقد ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة، ومن حديث أبي هريرة: أنهما لقيا النبي -صلى الله عليه وسلم- ، ثم انخنسا منه، فقال لهما النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ما شأنكما؟ قالا: كنا على جنابة، فكرهنا أن نجالسك ونحن على غير طهارة، فقال -صلى الله عليه وسلم-: إن المسلم لا ينجس» ولم ينكر عليهما بقاءهما على غير طهارة.
والذي ننصح به أن المبادرة بالغسل طيب، إذا بادر فحسن، ولكن لا يلزمه، قد يعيقه عائق: يخرج للسوق لحاجة يشتريها أو كذا فلا حرج عليه، إنما يلزمه المبادرة إذا حضر ما يوجب ذلك.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(5/317)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟