الثلاثاء 12 ربيع الآخر 1446 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم اللواط والعادة السرية خشية الوقوع في الزنا ووطء البهيمة

الجواب
يحرم على المسلم أن يتعاطى العادة السرية، وهي الاستمناء؛ لقول الله عز وجل في صفة المؤمنين: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾[المعارج: 29-32]، أما عمل قوم لوط فهو اللواط، وهو إتيان الذكور، وذلك من أكبر الكبائر، وقد ذم الله قوم لوط في آيات كثيرة، على هذا المنكر العظيم، وأخبر سبحانه: أن ذلك فاحشة لم يسبقهم إليها أحد من العالمين، وعذبهم الله عليها، وعلى كفرهم وضلالهم ومنكراتهم العظيمة بما بينه الله في كتابه من خسف بلادهم، ورميهم بالحجارة.. نسأل الله لنا ولجميع المسلمين العافية من فعلهم ومما أصابهم.
وحكم اللوطي القتل سواء كان بكرا أو ثيبا بعد ثبوت ذلك لدى المحكمة الشرعية، ويتولى ذلك ولي أمر المسلمين أو نائبه.
ويحرم وطء البهيمة ويجب تعزير من فعل ذلك إذا ثبت ذلك لدى المحكمة والتعزير يرجع فيه إلى المحكمة الشرعية، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يقتل، والصواب أنه يكفي في ذلك التعزير بما يراه الحاكم الشرعي؛ لأن الحديث بقتله ليس بصحيح، والله ولي التوفيق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/409- 410)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟