وأجابت بما يلي: لا مانع من أخذ المصلحة للغرامة المذكورة من باب التعزير بالمال؛ لتحقيق المصلحة العامة، وذلك لا بأس به شرعا في أصح قولي العلماء، سدا لذريعة التلاعب بالحقوق العامة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
وهذه كانت الإجابة على حكم التعزير بالمال
اطلع أيضًا على : حكم القات
هل انتفعت بهذه الإجابة؟