الإثنين 28 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم القتال الدائر بين طوائف المسلمين

الجواب
أما بالنسبة لما ذكرت من القتال بين المسلمين؛ فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» أي: من أعمال الكفر؛ لأنه لا يمكن أن يحمل السلاح مسلم على أخيه المسلم، بل يحمله على الكافر، ولهذا وصف الرسول - صلى الله عليه وسلم - ذلك بأنه كفر، وقال - صلى الله عليه وسلم - : «من حمل علينا السلاح فليس منا» والواجب على المسلمين إذا حصل مثل هذه الفتن أن يكفوا ألسنتهم، وأن يكفوا أسلحتهم عن التدخل إلا من له الحق؛ لأن الله قال: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾[الحجرات:10].
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(63)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟