الأربعاء 15 ذو القعدة 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الفصل بين الفريضة والنافلة بخروج أو كلام

الجواب
الذي ورد هو حديث معاوية - رضي الله عنه - قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ألا نصل صلاة بصلاة حتى نخرج أو نتكلم» أما الخروج فظاهر أن يخرج، أي: يقوم من مكانه في الصلاة ويذهب إلى أهله، وأما الكلام فقيل: المراد بالكلام هنا كلام الآدميين؛ لأنه هو الذي يحصل به التمييز بين الصلاتين، وأما التسبيح والتهليل فلا يحصل به الفصل.
وقال بعضهم: بل يحصل به الفصل؛ لأن هذا التسبيح والتهليل وإن كان لا يبطل الصلاة وليس من كلام الآدميين لكنه علامة على انقطاع وانفصال الصلاة في الأولى عن الثانية، ولهذا قال الفقهاء -رحمهم الله - : الأولى أن يفصل بين الفرض وسنته بكلام أو انتقال من مكانه، وبناءً على كلام الفقهاء: لو انتقل من مكانه الذي هو فيه في صلاة الفرض إلى مكان آخر في المسجد سواءً كان داخل المسقف أو في الرحبة، فإنه يحصل به المقصود.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(84)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟