الجواب
أولا: لا يجوز إجهاض الحمل إلا بفتوى من أهل العلم، مبنية على الضرورة القصوى التي يقررها فريق من الأطباء الموثوقين.
ثانيًا: إذا جاز الإجهاض شرعا وكان الجنين مخلقا، فالأصل في الدم الذي يخرج بعده، أنه دم نفاس تترك من أجله الصلاة والصيام إلى تمام أربعين يوما من إسقاطه، إلا إذا تحقق أنه نزيف وأن دم النفاس قد توقف، فإنه لا يعتبر نفاسا تترك من أجله الصلاة والصيام.