الجواب
أولاً: إذا عقد للرجل على زوجته وقد استوفى العقد أركانه وشروطه وانتفت موانعه- جاز لزوجها أن يجتمع بها، وأن يخلو بها ولو كان ذلك قبل إعلان النكاح حسب العرف المتبع في البلد .
ثانيًا: لا يجوز لزوجة الرجل أن تكشف وجهها لعم زوجها بناء على تكشفها لوالد زوجها؛ لأن عم الزوج داخل في عموم أدلة نهي المرأة عن كشف وجهها لهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.