الجواب
المشروع بعد طلوع الفجر الثاني أن يصلي المسلم من النافلة ركعتي الفجر فقط التي هي السنة الراتبة لصلاة الصبح، وهذا هو فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- والذي داوم عليه، ومتى صلى تنفلا زيادة على الركعتين بدون سبب فإنه يكون قد خالف السنة، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.