الأحد 27 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم التشاؤم من الزوجة

الجواب
ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «الشؤم في ثلاث: في المرأة والبيت والدابة» وفي لفظ آخر: «إن كان الشؤم ففي ثلاث ثم ذكرها...» فإذا رأى من الزوجة ما يضره، وكثر ذلك أو من دابته، كفرسه أو ناقته أو حماره أو نحو ذلك، ما يؤذيه وكثر ذلك وخرج عن العادة، أو في منزله الذي نزل فيه، رأى فيه ما يضره ويؤذيه، واستمر ذلك فلا مانع من الانتقال من المنزل، ومن فراق الدابة، ومن فراق الزوجة، لقوله - صلى الله عليه وسلم- : «الشؤم في ثلاث: في المرأة والبيت والدابة» وفي لفظ (الفرس)، والفرس من الدواب فلا حرج في ذلك، ولا بأس أن يطلق المرأة التي حصل عليه ضرر بها كثير، أو الدابة التي حصل بها ضرر كثير عليه، يبيعها أو يهبها لأحد، والمنزل كذلك يبيعه أو يستأجر غيره، إن كان بالإيجار، كل هذا لا حرج فيه للحديث المذكور.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/445- 446)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟