الأحد 27 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم استعمال المرأة اللولب لمنع الحمل

الجواب
لا يجوز استعمال اللولب، ولا حبوب منع الحمل، إلا لأسباب يتفق عليها الزوجان، إذا كان فيه مضرة على الأم، يضرها الحمل لمرض بها، أو لأسباب أخرى، كطفلها الذي ترضعه، تخاف أن تحمل عليه ويضره الحمل، إذا اتفقت مع زوجها، فلا بأس لأسباب شرعية أما تعاطي الحبوب لغير سبب أو اللولب لغير سبب لا يجوز؛ لأن الشارع أمر بالتزو «تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» فالأولاد مطلوبون، والذرية مطلوبة، فلا ينبغي للزوج ولا للزوجة منع ذلك، إلا بعلة شرعية، إذا أراد الزوج المنع وهي لا تريد، لا يلزمها، أو أرادت وهو لا يريد، لا يلزم، لا بد يتفقان على منع الحمل بالحبوب، أو باللولب لأسباب شرعية كمرضها، أو يكون الولد الرضيع يضره الحمل، فهذا لا بأس منه.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/408- 409)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟