الجواب
الاحتفال للحمل إذا مضى عليه مدة معينة وبعد ولادته بقراءة المولد النبوي، كلاهما بدعة لا أصل لها، وإنما المشروع العقيقة عن المولود بعد ولادته، عن الذكر شاتان وعن البنت شاة واحدة، تذبح يوم سابعه ويسمى ويحلق رأس الذكر؛ لقول النبي- صلى الله عليه وسلم - : «كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق ويسمى»، ولأنه- صلى الله عليه وسلم - أمر أن يعق عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، فإن لم يتيسر ذلك يوم السابع فإنها تذبح متى تيسر ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.