الجواب
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز لصاحب البئر إدخال سيارات الحفر إلى البئر المذكورة عبر المقبرة، كما يجب عليه إزالة المواسير الممتدة من بئره إلى مزرعته والتي تخترق المقبرة من الشمال إلى الجنوب حسب ما هو موضح في الكروكي، ويحرم أن تتخذ المقبرة طريقاً للسيارات أو المارة؛ لما في ذلك من امتهانها وإلحاق الضرر بها، وحرمة المسلم ميتاً كحرمته حياً، والمقبرة حق لمن قبر فيها، ولا يجوز التعرض لها بأي اعتداء أو اقتطاع طريق منها.