السبت 01 جمادى الأولى 1446 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم إدخال سيارة حفر الآبار لتعميق البئر عبر المقبرة مع عدم وجود البديل

السؤال
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من صاحب السمو الملكي الأمير سعود ابن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة حائل رقم (801/26969/1) وتاريخ 19/12/1422هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ﴿10608) وتاريخ 29/12/1422هـ، وقد سأل سموه سؤالاً هذا نصه:
نعرض لسماحتكم كامل أوراق المعاملة المنتهية بخطاب محافظ الغزالة رقم ﴿803/4016) في 19/11/1422هـ، المبني على خطاب فضيلة قاضي محكمة الغزالة رقم ﴿1204) وتاريخ 15/11/1422هـ، بخصوص طلب المواطن: عبدالعزيز بن عيسى بن سعد التميمي السماح له بإدخال سيارات الحفر إلى بئره عبر المقبرة في محافظة الغزالة لغرض تعميقها، وما أشار إليه فضيلته أنه إذا كان الغرض من إحالة القضية وجود خصومة فالمرجع المحكمة، أما إذا كان الغرض من إحالتها طلب فتوى فالمرجع في ذلك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وحيث إن المطلوب هو فتوى حول طلب صاحب الشأن باستخدام المقبرة لدخول سياراته وتعذر وجود البديل، أرجو التفضل بالاطلاع وإفادتنا بما ترونه حيال ذلك.
الجواب
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز لصاحب البئر إدخال سيارات الحفر إلى البئر المذكورة عبر المقبرة، كما يجب عليه إزالة المواسير الممتدة من بئره إلى مزرعته والتي تخترق المقبرة من الشمال إلى الجنوب حسب ما هو موضح في الكروكي، ويحرم أن تتخذ المقبرة طريقاً للسيارات أو المارة؛ لما في ذلك من امتهانها وإلحاق الضرر بها، وحرمة المسلم ميتاً كحرمته حياً، والمقبرة حق لمن قبر فيها، ولا يجوز التعرض لها بأي اعتداء أو اقتطاع طريق منها.
المصدر:
اللجنة الدائمة(1/457)المجموعة الثالثة

هل انتفعت بهذه الإجابة؟