السبت 26 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم إجبار المرأة على الزواج ممن لا ترضاه

الجواب
لا يجوز جبر المرأة التي قد بلغت تسعا فأكثر على الزواج على أحد لا من أبيها ولا غيره من الأولياء؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قيل: يا رسول الله: وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت» متفق على صحته وفي رواية لمسلم - رحمه الله - في صحيحه «والبكر يستأذنها أبوها، وإذنها سكوتها» فإن امتنعوا من استئذانها فأجبروها على الزواج فلها مراجعة محكمة البلد التي هي فيها. ونسأل الله أن يوفق الجميع لمعرفة الحق واتباعه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/129- 130)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟