الجواب
لا يجوز جبر المرأة التي قد بلغت تسعا فأكثر على الزواج على أحد لا من أبيها ولا غيره من الأولياء؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قيل: يا رسول الله: وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت» متفق على صحته وفي رواية لمسلم - رحمه الله - في صحيحه «والبكر يستأذنها أبوها، وإذنها سكوتها» فإن امتنعوا من استئذانها فأجبروها على الزواج فلها مراجعة محكمة البلد التي هي فيها. ونسأل الله أن يوفق الجميع لمعرفة الحق واتباعه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.