الأربعاء 08 ذو القعدة 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم إجبار الفتاة على الزواج ممن لا ترضاه

الجواب
لا يجوز جبر الفتاة على الزواج، النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله إنها تستحي؟ قال: إذنها سكوتها» فليس لأبيها ولا غيره إجبارها. بل الواجب أخذ إذنها، إن كانت بكرًا فبسكوتها، إن كانت ثيبًا فبإذنها الصريح، أما أن تجبر فلا تجبر على من لا تريد، لا بكرًا ولا ثيبًا، ليس لأبيها، ولا لأوليائها إجبارها؛ لأن الرسول نهى عن هذا، -عليه الصلاة والسلام-.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/224- 225)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟