السبت 11 ذو القعدة 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم إجبار الأب ابنته بالبقاء عنده لخدمته وعدم انتقالها إلى بيت زوجها

الجواب
نقول إذا كان الزوج قد شرط عليه عند العقد أو اتفق معه قبل العقد على أن يبقي الزوجة في بيت أبيها فإنه يجب عليه الوفاء بهذا الشرط ولا يجوز له أن يطالب بإخراجها من بيت أبيها؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم- يقول: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» وإذا كان لم يشرط عليه عند العقد ولا اتفق معه قبل العقد أن تبقى في بيت أبيها فإن الزوجة تبعٌ لزوجها فله أن يأخذها في بيته ويجبرها على ذلك ويسكنها معه.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟