يقول السائل: من كان عليه صيام في الحج لعدم قدرته على الهدي له أن يصوم الثلاثة أيام من أيام التشريق؟
عليك أن تصوم ثلاثة أيام من أيام التشريق في الحج وهي رخصة لمن لم يصم في الأيام الماضية ولمن عجز عنه خاصة وإلا فأيام التشريق أيام أكل وشرب لا تصام ولا يجب صومها إلا لهذا الشخص ولهذا الصنف من الناس وهو من عجز عن الهدي فإن له أن يصوم الثلاثة الأيام خاصة وسبعة إذا رجع إلى أهله الحادي عشر والثاني والثالث عشر في الحج.
وهذه كانت الإجابة على حكم صيام أيام التشريق للمتمتع إذا لم يجد الهدي
اطلع أيضًا على : حكم صوم ايام التشريق
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (15/379)
ويُنظر فتوى الشيخ خالد المشيقح في حكم صيام يومي العيد وأيام التشريق للمتمتع في الحج.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟