الجواب
نعم، إذا كانت تتضرر كما ذكر الزوج من الحمل، يحصل لها بذلك مضار شديدة أو على ولدها الصغير فإنه لا مانع أن يعزل عنها، والعزل لا بأس به وكان السلف يعزلون عند الحاجة إلى ذلك، أو يسألون عن ذلك الطبيبات المختصاتِ، لعلهن يجدن شيئا ينفعها، ولا يضرها عند الحاجة والضرورة إلى ذلك، والعزل أمر متيسر، إذا استطاعه الزوج وإذا كتب الله شيئا تم، ولو بشيء قليل من المني، لكن هذا من الأسباب والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى.