الأربعاء 10 جمادى الآخرة 1446 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

تيمم للجنابة من شدة البرد وصلى الظهر قبل أن يغتسل فماذا يلزمه؟

الجواب
أمره في هذا الموقف، أما بالنسبة لما مضى فإن عليه إعادة الصلاتين اللتين صلاهما بدون غسل من الجنابة؛ لأنه في البلد ويستطيع أن يسخن الماء ويغتسل به، وأما بالنسبة للمسألة من حيث هي، فإن الرَّجل إذا استيقظ وعليه جنابة وخاف من البرد وليس لديه ما يسخن به فإنه يتيمم ولكنه إذا دفيء أو وجد ما يسخن به وجب عليه الغسل.
ولو فرض أنه في سفر في بر والماء عنده لكنه بارد، وليس عنده ما يسخن به، ففي هذه الحال يجوز أن يتيمم عن هذه الجنابة، وإذا قَدر على استعمال الماء وكان لا يضره وجب عليه أن يغتسل.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟