الجواب
وبعد اطلاع اللجنة على السؤال كتب سماحة المفتي العام إلى المدير العام لفرع مصلحة المياه بمنطقة مكة المكرمة بخطابه رقم (3552/2) في 4/5/1425هـ، للاستفسار عن الموضوع الذي ذكره السائل، وقد أجاب سعادة المشرف العام على المديرية العامة للمياه بخطابه رقم (6/4113) في 11/8/1425هـ، مؤكداً صحة ما ذكره السائل من اختلاط مياه المجاري بمياه الشرب ونصه:
إشارة إلى خطاب سماحتكم رقم (3552/2) في 4/5/1425هـ، بخصوص التلوث الخاص بمنازل سكان الدحلة الوسطى بحي المسفلة حيث كان سبب التلوث وجود كسر بماسورة بلاستيك للصرف الصحي قام بتركيبها أحد المواطنين بطريقة عشوائية وملاصقة لماسورة حديد قطرها 4 بوصة خاصة بشبكة مياه الشرب وحسب خطاب مدير عام المياه بالعاصمة المقدسة رقم (4/2/2/1/3141) في 26/5/1425هـ تم ولله الحمد معالجة الوضع والانتهاء من المشكلة وتم تطهير الخط وتعقيم جميع خزانات المواطنين في ذلك الحي حيث تم التأكد من عدم تسجيل أي حالة تلوث بالمنطقة بعد تشغيل المياه لها. وعلى هذا أفتت اللجنة بما يلي:
أولاً، وثانياً: بالنسبة للذين توضؤوا بالماء الذي تبين أنه نجس بوجود علامات النجاسة وهي اللون والطعم والريح فإن عليهم أن يعيدوا الصلوات التي صلوها باستعمال ذلك الماء؛ لأنه يشترط في صحة الوضوء طهورية الماء وتبين أن الماء غير طهور، وكون جميع مياه الحي بهذه الصفة المذكورة لا يسوغ لهم التطهر بذلك الماء؛ لأنه بإمكانهم طلب الطهور وهو قريب منهم ويمكنهم الحصول عليه فيلزم إعادة الصلوات على الفور مع الترتيب سواء قضوها جماعة أو فرادى.
ثالثاً: بالنسبة للماء الذي لم تظهر عليه علامات النجاسة فإنه باق على طهوريته فيجوز التطهر به ولو خالطته نجاسة لم تظهر آثارها عليه.
رابعاً: الملابس والأواني التي غسلت بالماء النجس لا تطهر بذلك الغسل؛ لأن الماء النجس لا يزيل النجاسة إن كان فيها نجاسة، وإن لم يكن فيها نجاسة لكنها غسلت بالماء النجس من باب التنظيف فإنها تنجس بغسلها بالماء النجس فيلزم غسلها في الحالتين بماء طهور.
خامساً: من أضاف إلى الماء ماءً طهوراً كثيراً حتى زال أثر النجاسة كما ذكر في السؤال ، فإن النجاسة قد تحولت بهذه العملية إلى ماء طهور يصح التطهر به واستعماله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.