الأربعاء 01 ذو القعدة 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

تنبى طفلة وأرضعتها زوجته، فما حكم تولي عقد نكاحها ؟

الجواب
أولاً: لا يجوز لمن التقط بنتًا صغيرة وأرضعتها زوجته أن يتولى عقد نكاحها؛ لأنه ليس من أوليائها، وإنما وليها في هذه الحالة السلطان أو من ينيبه، وعلى هذا يجب أن يجدد العقد المذكور عند الحاكم.
ثانيًا: لا يجوز للملتقط أن ينسب اللقيط أو اللقيطة إليه؛ لقوله تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾[الأحزاب: 5] وعليه يجب على الملتقط إلغاء اللقيط من حفيظة نفوسه، وفي الإمكان نسبتها إلى اسم معبد لله سبحانه: كعبد الله أو عبد الرحمن ونحوهما، وهكذا جدها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/160-161)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟