إذا حنث فيها وجبت عليه كفارة يمين، سواء كان حنثه فيها قبل الحول أم بعده، أما إذا لم يحنث فيها فلا يلزمه شيء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/77) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس