أما الصدقة عن الميت فلا بأس بها يجوز أن يتصدق فإن رجلاً جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله إن أمي قد افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت لتصدقت أفأتصدق عنها قال: «نعم» فيجوز للإنسان أن يتصدق عن أبيه إذا مات وعن أمه وعن إخوته وأقاربه وكذلك عن غيره من المسلمين وأما الصلاة عنه فهذه قد اختلف فيها أهل العلم فمنهم من يرى أنه يجوز للإنسان أن يصلى للميت ويجعل ثوابها له وقاسوا ذلك على الصدقة ومنهم من قال إنه لا يجوز لأن الأصل في العبادة أن العبد هو الذي يكلف بها لا يعملها لغيره ولقوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى﴾[النجم: 39] ولكن المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يجوز أن يصلى ويجعل ثوابها لميته إذا كان مسلم.
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟